توضح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، أن المستحقات تُدفع قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي.
وأفادت اللائحة في مادتها الـ78 أنها تُدفع وفقًا للترتيب التالي “أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء، أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام نظام الإفلاس، المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء “.
ونوّه برنامج “تعريف” التابع لوزارة العدل، أنه في إجراء التصفية تكون الأولويّة في توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة، وذلك قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين .