شهَّرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطنة للمقيم من تشغيل مطعم للوجبات السريعة بمدينة الدمام مقابل مبلغ مالي بالاتفاق بين الطرفين.
وأظهرت الأدلة قيام الوافد بتأسيس وإدارة المطعم وتشغيل أربعة من أبنائه لدى المنشأة والتعاقد مع العمالة وإنهاء العقود وصرف المرتبات الشهرية وتحصيل الإيرادات وجني الأرباح وإرسال جزء منها لشريك آخر من جنسيته مقيم خارج المملكة.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام الذي نصّ على فرض غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتسترة من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى عقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بمناطق المملكة كافة إلى الإبلاغ عن حالات الغش والتستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
تجدر الإشارة إلى أن “التجارة” تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.