تزداد ظاهرة الطلاق مؤخرًا، وما يترتب عيلها من مشكلات أخرى مرتبطة بالأطفال التي تتعلق على الأغلب بالحضانة والزيارات بعد الانفصال، حيث نشهد ممارسات سلبية من الوالدين في بعض الأحيان فيما يتعلق بزيارة الأطفال، فيمنع البعض أطفالهم من رؤية الطرف الثاني.
وينص قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بزيارة الأطفال، على أنه المعتبر في تحديد الزيارة يكون بحسب العادة كما هو منصوص عليه في كلام أهل العلم، والذي جاء في شرح الإرادات ( فأن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا ليحفظه ويعلمه ويؤدبه ولا يمنع من زيارة امه)؛ لأن فيه إغراء له بالعقوق وقطيعة الرحي فيزورها على العادة.
وجاء في حاشية رد المحتار 3/571 ( الزيارة على العادة وبما أن حق الزيارة للمولود حق مكفول شرعًا لوالديه) قال ابن عابدين (الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وعن تعهده) ولما في منع الأب من رؤية ابنته إضرار ظاهر به وبها، والضرر في الشريعة مرفوع لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار).
وكانت وزارة العدل أجرت مؤخرًا تعديلات للحفاظ على حقوق الطفل، حيث أصبح لأي بالغ ذكرًا كان أو أنثى، الحق في أن يعيش مع من يشاء من الأقارب، وبالنسبة للفتيات أن تكون الإقامة لدى المحارم.