كشفت النيابة العامة عن التدابير المفروضة على الحدث إذا لم يكن متمًا (الخامسة عشرة) من عمره حال تورطه في ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها.
وأوضحت النيابة العامة:” إذا لم يكن الحدث متمًا (الخامسة عشرة من عمره) وقت ارتكاب فعله أو أفعاله المعاقب عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية: منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، توبيخه وتحذيره، تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، منعه من مزاولة عمل معين، وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًا الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ولفتت النيابة العامة:” إذا كان الحدث متمًا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكاب فعل أو أفعال معاقب عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.
وأبانت أنه للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 10 من نظام الأحداث، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
وأشارت النيابة إلى أنه تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية المتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث، ويجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير، أو أكثر، أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.