وافق مجلس الشورى، اليوم، على إضافة فقرة جديدة (الفقرة 3) إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة.
وتتضمن المادة الحادية عشرة من النظام فقرتين تنص الأولى على: لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أيٍّ منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
وتقول الفقرة الثانية: لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.