أقرَّ وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، محمد الجدعان، مشروع قواعد حساب زكاة المكلف التقديري، على أن تسري على الإقرارات المقدمة بعد 31-12-2019م.
ونصت القواعد على تقدير وعاء الزكاة بقسمة المبيعات على ثمانية، ثم تُضاف إليها المبيعات مضروبة في 15%، وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال.
وحددت نسبة الزكاة بـ2.5% من وعاء الزكاة، ويجب ألا تقل الزكاة للمكلف الخاضع للقواعد عن (500) ريال.
وتُعد مبيعات المكلف هي المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فإن لم يكن له مبيعات مسجلة في الضريبة فتُحتسب بتقدير عدد الموظفين وفق بيانات التأمينات الاجتماعية مضروبة في (6000) ريال، أو بحساب قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروباً في (115%)، أو قيمة المشتريات وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروبة في (115%)، إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع ومنصة اعتماد وبيانات التصدير والعقود الأهلية، أو أي معايير أخرى تعتمدها الهيئة.
وللهيئة إعادة حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حُوسب عليه، وللمكلف الحق في التحول من حساب الزكاة وفقاً لهذه القواعد إلى الحساب على أساس دفاتره التجارية، لكن لن يُسمح له بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.