كشفت النيابة العامة أنه لا يجوز لـ ” رجل الضبط الجنائي ” الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامة، وبأمر مسبب من النيابة العامة.
ويصدر أمر تفتيش المساكن من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا.
وتحدد فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش مع إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية.
وأوضحت ” النيابة ” أنه في حالة رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل الازمة المشروعة لدخول المسكن.
ويأتي ذلك بحسب ما تقتضيه الحال، كما يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتد أثناء مطاردته للقبض عليه.