وافق وزير المالية محمد الجدعان على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، على أن تطبق أحكام ضريبة الدخل على كل شخص -سعودي أو غير سعودي- يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي.
وتضمن التعديل حذف المواد (21، 27، 33، 36، 38-54) من نظام ضريبة الدخل، إضافةً إلى تعديل المواد التالية:
– تعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: “يُعد نشاط نقل وتوزيع الغاز ومكثفاته وسوائله من خلال شبكات التوزيع من أوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي, ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج الغاز بعد نقاط البيع الرسمية”.
– تعديل المادة 28 لتكون بالنص الآتي: “الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل متحقق من مجالات استثمار الغاز الطبيعي الواردة في المادة الأولى من النظام والذي يشمل الدخل المتحقق من نقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز والدخل من أعمال المعالجة والتجزئة، والخدمات المتعلقة بها وأي دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير”.
– تعديل المادة 30 لتكون بالنص الآتي: “يقصد بالمرافق أي مرفق أو ممتلكات أخرى يتم استخدامها من قبل المكلف للقيام بأعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي, ويقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف ، ويعد من الغير من يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه”.
– تعديل المادة (31)، لتكون بالنص الآتي: “يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار ونقل الغاز الطبيعي: العمل أو الأعمال المصرح بها طبقاً لاتفاقية أو عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، بما في ذلك أوجه النشاط المستقلة المرخص بها”.
– تعديل المادة (34)، لتكون بالنص الآتي: “في حالة المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي لكل منهما، يتم تحديد سعر التحويل الخاص بالتعاملات بين منتجات الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وسعر أي مصدر دخل آخر مرتبط بنشاطه الرئيس وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”.
– تعديل المادة (35)، لتكون بالنص الآتي: “يتم قياس الكميات المتعلقة بإثبات الدخل بناءً على المعايير الفنية التي تحددها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”.
– تعديل المادة (37)، لتكون بالنص الآتي: “1- المصاريف جائزة الحسم من دخل المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جائزة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة من النظام والمادة التاسعة من هذه اللائحة، ويعد الريع والإيجار السطحي من المصاريف جائزة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق. 2 – لا يجوز تحميل مصاريف تتعلق بوعاء استثمار الغاز الطبيعي بمصاريف متعلقة بوعاء إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية للمكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، 3- تحدد آلية تخصيص المصاريف بين الوعاءين وفقاً لما تحدده وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”.
كما نص القرار الوزاري على إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (8) إلى المادة (57)، بالنص الآتي: “8- على المكلف الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً، تقديم إقرار ضريبي واحد للوعاءين الضريبين معاً، بحيث يتضمن بياناً بتفاصيل كل من الوعاءين الضريبين ومقدار الضريبة المستحقة على كل وعاء”.