في خطوة تهدف لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، لاسيما حقوق الموقوفين، كشفت معلومات، عن توجيهات عليا لجهات الضبط والتحقيق والجهات القضائية بإبلاغ من يتم اتهامه في أي قضية، بأسباب القبض عليه.
وشملت التوجيهات أيضًا، إعطائه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه، والاستعانة بمُحامٍ، وإثبات قرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة، وصك الحكم.
يأتي هذا تطبيقًا لنظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، وأفادت المعلومات بأن التوجيهات شددت على الجهات المعنيَّة بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وينص نظام الإجراءات الجزائية في المملكة على آليات القبض على المتهم، وتفتيشه؛ إذ تتضمن المادة الـ22 من النظام وجوب أن يُعرَّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بـأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل، أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه، أو توقيفه، كما يؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه.
أما المادة الـ23 من نظام الإجراءات الجزائية، فتنص على تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي، أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.