وافق مجلس الشورى على تعديل كل من المادة (9) من نظام المحافظة على مصادر المياه , والمادة (5) من نظام حماية المرافق العامة , وتعديل الفقرة (2) من المادة (29) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها لتتضمن عقوبة التشهير بكل من يخالف أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية .
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) , حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف المساعد أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 8 / 1400 هـ , لتصبح بالنص الآتي :
( كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية ) .
كما وافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 62) وتاريخ 20 / 12 / 1405 هـ , لتصبح بالنص الآتي : (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً , ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة , النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان أقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية ) .
ووافق المجلس في قراره على تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة والعشرين) من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 13 / 2 / 1421 هـ لتصبح بالنص الآتي : (في حالة تكرار المخالفة لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة , ويجوز قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر , ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة , النص على ما نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته , فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له , أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة , وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها , على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) .
وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 / 1437 هـ الذ تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي .
وأوصت اللجنة بالتأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية في الخدمات الإسعافية لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها الموكلة إليها , والعمل على اعتماد استراتيجية هيئة الهلال الأحمر السعودي وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 م , بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 م.
كما أوصت اللجنة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولاً للمستويات العالمية من الجودة , ومراجعة مهام الهيئة فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عدد من المداخلات لعدد من الأعضاء , حيث اقترح أحد الأعضاء فصل العمل الإسعافي وضمه إلى الدفاع المدني لضمان سرعة الوصول إلى الحادث , نظراً لانتشار مراكز الدفاع المدني , في حين رأى أخر بأن هناك عبء كبير تتحمله هيئة الهلال الأحمر السعودي خصوصاً فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسعافية , واقترح أن تبدأ الهيئة بدراسة تخصيص بعض خدماتها الإسعافية والإخلائية لرفع كفاءتها .
ورأى عضو أخر بأن هناك تكراراً للصعوبات في تقارير الهيئة السنوية , ومن أهمها حاجتها للكوادر البشرية والتي تزيد أعدادهم في كل عام , ولاحظ آخر تكرار شغور عدد من الوظائف في تقارير الهيئة بمسمى مساعد صحي ولم تشغل تلك الوظائف حتى الأن .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية , بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون .