أوضحت النيابة العامة أنه من حق المقبوض عليه أن ينال معاملة لائقة تحفظ كرامته وتصون حقوقه المادية والمعنوية.
وأشارت النيابة إلى أن نظام الإجراءات الجزائية يحظر إيذاء المقبوض عليهم أو تعذيبهم.
وتنص المادة الثانية من النظام على أن: “يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًّا أو معنويًّا، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة”.