شهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات وعامل مقيم من جنسية بنجلاديشية بمحافظة رابغ، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة في الغش عبر خلط مواد البنزين 91 و95، وبيع محروقات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المحطة لمدة شهر، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
وتشدد وزارة “التجارة” على مراقبة التزام محطات بيع الوقود في مناطق المملكة كافة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة إلى العمل في المملكة.
وتحث “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.