وبينت أنه يلزم على المنشآت الأقل تضررة خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشاة اعتبارا من الأول من أغسطس وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس وذلك من خلال حساب المنشاة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشاة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
وأشارت إلى أن عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل وبساعات العمل الكاملة لا تؤثر على استحقاق صرف التعويض، بشرط أن يقوم صاحب العمل يصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
وفي ختام تصريحها، أكدت التأمينات الاجتماعية على أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام ساند، بحيث يكون مبلغ التعويض 50% من الأجر المسجل لدي التأمينات للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة. كما أكدت على أن اللجنة ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضررة والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية المكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.
يأتي ذلك وفقا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتاثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ووفقا للأمر الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثلاثة اشهر إضافية على أن تكون نسية الدعم بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررة من الجائحة و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررة لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.