شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية بمدينة الرياض وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وهي عبارة عن (3645) قطعة من منتجات الإنارة.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المؤسسة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.