أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنه من حق المستهلك في العمليات التجارية، إرجاع السلعة إذا تبين له بعد الشراء أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، واسترداد كامل ثمنها، إضافة إلى فرض عقوبات على المخالف.
وأشارت إلى أن بيع منتجات معيبة أو مغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية مخالف لأنظمة حماية المستهلك، وأن المشتري له الحق في استرداد ثمنها، كما يُعاقِب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً.
وأضافت أنها تراقب العروض التجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتحقق من نظاميتها، كما أسست إدارةً للرقابة على المتاجر الإلكترونية وربطت مركز البلاغات بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى بهدف تسريع حل الشكاوى.